للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -، حَدَّثَنِي أَبِي، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: "فَأَبَى (١) أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ.

فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيًّ وَعَباسٍ، فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا. وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، قَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانتَا لِحُقُوقِهِ التِي تَعْرُوهُ وَنَوائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ". [خ ٣٠٩٣، م ١٧٥٩، ق ٦/ ٣٠٠، حم ١/ ٦]

===

٢٩٧٠ - (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثني يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن سعد -، حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته بهذا الحديث، قال) أي الزهري (فيه) أي الحديث: (فَأَبَى أبو بكر عليها) أي على فاطمة (ذلك) أن يعطيها بالميراث (وقال) أبو بكر: (لستُ تاركًا شيئًا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَلُ به) في هذه الأموال (إلَّا عَمِلْتُ به) فيها (إِنِّي أَخْشَى إن تركتُ شيئًا من أمره) أي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن أَزِيغَ) أي أميل عن الحق وأضل.

(فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس) في زمان خلافته بطريق التولية لا بطريق الميراث والتمليك (فَغَلَبَهُ) أي عباسًا (عليٌّ عليها) أي صدقة المدينة (وأما خيبرُ وفدكُ فَأَمْسَكَهُمَا عمر) في يده، ولم يعطهما أحدًا و (قال: هما صدقةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تَعْرُوه) أي تعرضه (ونوائِبه، وأمرهما إلى من وَلِيَ الأمرَ) وهو الخليفة (قال) الزهري: (فهما على ذلك إلى اليوم).


(١) في نسخة: "وَأَبَى".

<<  <  ج: ص:  >  >>