للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ, قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». [ت ٧٨٨، ن ٨٧ - ١١٤، جه ٤٠٧، حم ٤/ ٣٣]

===

(ولا تضرب ظعينتك) والظعينة المرأة السايرة في الهودج، والمراد ها هنا الزوجة، أي لا تضرب امرأتك (كضربك (١) أُمَيَّتك) تصغير الأمَة، وفي رواية "المسند": أمتك.

(فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء) أي الوضوء (٢) الكامل (قال: أسبغ الوضوء) بإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء مستوعبًا ثلاثًا، والمسح بجميع الرأس والأذنين وإزالة الأوساخ، (وخلل بين الأصابع) (٣) أي بين أصابع اليدين والرجلين (٤) (وبالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائماً) (٥) لأنه مظنة إفساد الصوم.


(١) أي: مثلها، وإلا فاصل الضرب مأذون، قال تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ}. "ابن رسلان". وقيل: منع مطلقًا، والتشبيه للتقبيح. "ابن رسلان". (ش).
(٢) ويظهر من الجواب أن مقصود السؤال لم يكن استيعاب كيفية الوضوء، بل كان السؤال عن معظمه أو ما خفي منه. "الغاية". (ش).
(٣) ظاهره أن يُشَبِّكَ بينها , لكن ورد المنع عن التشبيك في الوضوء، بسطه ابن رسلان، وتحريك الخاتم الضيق مستحب. (ش).
(٤) استدل صاحب "الغاية" بالأمر على الوجوب، وبسط الروايات في التخليل، وقال في "المغني" (١/ ١٥٢): هو سُنَةٌ لهذه الروايات، وكذا قال ابن رسلان، ونقل الاختلاف فيه صاحب "العارضة" (١/ ٥٦) كما سيأتي. (ش).
(٥) ويأتي الكلام على هذه الكلمة في الصوم، فإن المصنف أعاده هناك مختصرًا، وسيأتي أيضًا أن المنع للصائم يختص بالاستنشاق أو يعم المضمضة أيضًا، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>