للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا هَاشَمُ بْنُ الْبَرِيدِ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ،

===

أن أبا بكر لم يقسمْ لذوي القربى، وفي حديث علي أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "خذوه فأنتم أَحَقُّ به" إنما كان المراد بذلك أنتم أحَقُّ به من غيرِكم إذا احتجتم إليه لا مطلقًا، إذ لو كان لهم الأحقية استغناءً وفقرًا لم يكن يجوز لعلي - رضي الله تعالى عنه - أن يَرُدّه عن قومه أجمعين، إذا كان الاختيار له في ردِّه عن نفسه أو عن أهل بيته، مع أنه كيف ساغ لعمر - رضي الله تعالى عنه - أن يضعه في بيت المال لإنكار عليًّ عن أخذه، أفلم يكن تعلق به استحقاق جميع بني هاشم وبني المطلب؟

فهذا ظاهر في أن عليًّا لما كان زعيم قومه وكفيلهم في أمورهم، وكان يقسمه هو لهم بنفسه، فكان أعلم بأحوالهم من عمر، فلمّا عرضه عمر عليه ليقسمه وبَيَّن له أنكم أَحَقُّ به, لأنكم أولى من الغير إذا احتاج واحتجتم، ثم ردّه عليه عليٌّ وبَيَّنَ أن لهم غنية منه العامَ، وَضَعه في بيت المال، أفترى أحقيتهم سقطت بإنكار عليًّ، ولا يمكن سقوطها إلَّا إذا أديرت الأحقية على الاحتياج، وأما إذا أخذت أحقيتهم به مطلقًا فلا يمكن بعده توجيه فعل عمر ولا علي - رضي الله عنهما -.

٢٩٨٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن نمير، نا هاشم بن البريد) بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتانية، أبو علي الكوفي، عن أحمد: لا بأس به، وعن ابن معين: ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة إلَّا أنه يترفض، وقال الجوزجاني: كان غاليًا في سوء مذهبه، وقال الدارقطني: مأمون، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا حسين بن ميمون) الخِنْدِفي بكسر الخاء المعجمة وسكون النون بعدها دال مهملة مكسورة ثم فاء، قال ابن المديني: ليس بمعروف قلّ من روى عنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>