وَقَالَ "عَصِيدَة" مَكَانَ "خَزِيرَة". [انظر الحديث السابق]
١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ فِيهِ:«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ». [انظر تخريج الحديث السابق]
===
مذمومًا إذا قصده لا ما كان خلقة، وظهر منه أن يتكفأ ليس تفسيرًا ليتقلع، بل جملتان حاليتان ولم يعطف لعدم التناسب.
وروي عن بعض المحدثين أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون سريع
المشي والقراءة والكتابة، وورد في الحديث:"كان إذا مشى تكفأ تكفيًا"، وأيضًا ورد:"كأنما ينحط من صبب"، أي في صبب، معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - يتمايل في المشي إلى قدام، والأولى ها هنا أن يكون معنى قوله:"يتكفأ" أي يميل إلى قدام، وهذا اللفظ لم يكن في رواية يحيى بن سليم.
(وقال) أي ابن جريج: (عصيدة مكان خزيرة) والعصيدة دقيق يُلَتّ بالسمن ويطبخ.
١٤٤ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عاصم) النبيل ضحاك بن مخلد (قال: حدثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه) أي قال ابن جريج في هذا الحديث الذي روى عنه أبو عاصم: (إذا توضأت فمضمض) فزاد أبو عاصم عن ابن جريج في هذا الحديث ذكر المضمضة، ولم يذكر يحيى القطان عن ابن جريج المضمضة، وأحاديث الباب تدل على أن الاستنثار واجب، وكذا المضمضة.
قال الشوكاني في "النيل"(١): واختلف في وجوبهما وعدمه، فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوب المضمضة