لي، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري) بدل عن عمه، (عن عمه مجمّع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - قال) مجمع بن جارية: (قُسمت خيبر) أي نصفها (على أهل الحديبية، فَقَسَمَها) أي نصفَها (رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارسَ سهمين) فأعطى الفوارس ستة أسهم من ثمانية عشر، (وأعطى الراجلَ سهمًا) وكان بَقيَ اثنا عشر سهمًا، والرجَّالة ألف ومائتان، [لكل مئة] منهم سهم واحد.
قال القاري (١): والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين، فيكون لكل مائة من الرجالة سهم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ويؤيده ما روي عن ابن عمر أيضًا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للراجل سهم، وللفارس سهمان"؛ لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفًا ومائتين، ولهم اثني عشر سهمًا، لكل مائة سهم، وللفرسان ستة أسهم، لكل مائة سهمان، فالمجموع ثمانية عشر سهمًا.
وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم، فمشكل, لأن سهام الفرسان تسعة، وسهام الرجالة اثنا عشر، فالمجموع واحد وعشرون.