للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا (١) كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عن الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ: فَأُنْسِيتُهَا (٢) [خ ٣٠٥٣، م ١٦٣٧، حم ١/ ٢٢٢ - ٤/ ٢٧١، ن ٥٨٥٢]

===

والمدينة، ونقل الطيبي أن الشافعي - رضي الله عنه - خص هذا الحكم بالحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وحواليها دون اليمن وغيره.

وأما مذهب الحنفية في ذلك فهو ما ذكر في "البدائع" (٣): وأما أرض العرب فلا يترك فيها كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها الخمر ولا الخنزير، مصرًا كان أو قرية، أو ماء من مياه العرب، ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب سكنًا ووطنًا، كذا ذكره محمد - رحمه الله - تفضيلًا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرًا لها عن الدين الباطل، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (٤).

(وأَجِيْزُوا الوَفْدَ) أي أعطوهم الجائزة وهي العطية (بنحو ما كنت أجيزهم، قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة) ظاهر هذا الكلام أن معناه: قال ابن عباس: إنه عليه الصلاة والسلام سكت عن الثالثة (أو قال: فَأُنْسِيْتُها) أي قال ابن عباس: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثالثة فأنسيتها، وهكذا شرحه صاحب "العون" (٥) وهو غير صواب، بل الصواب في معناه: قال سعيد: ابن عباس ذكر أمرين، وسكت ابن عباس عن الثالثة، أو قال أي ذكر ابن عباس الثالثة فأنسيتها.


(١) في نسخة: "مما".
(٢) زاد في نسخة: "وقال الحميدي عن سفيان: قال سليمان: لا أدري أذَكَرَ سعيد الثالثةَ فنسيتُها، أو سكت عنها". [انظر هذه الجملة في: "مسند الحميدي" (٥٢٦)].
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٨٥).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ"، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩٩٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١١٥).
(٥) "عون المعبود" (٨/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>