للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ, إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ, وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ, وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ, فَقَتَلْنَا فِى يَوْمٍ ثَلَاثَةَ (١) سَوَاحِرَ, وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تعالي, وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا, فَدَعَاهُمْ, فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ, فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا, وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَتَيْنِ (٢) مِنَ الْوَرِقِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ, حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا

===

عامل عمر على الأهواز، ووقع في رواية الترمذي أنه كان على مناذر، قلت: هي من قرى الأهواز.

(عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتابُ عمر قبل موته بسنة) وكان ذلك سنة اثنين وعشرين, لأن عمر قُتِلَ سنةَ ثلاث وعشرين (اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وفرِّقُوا بين كل ذي محرَمٍ من المجوس) فإنهم كانوا يستحلّون نكاح المحارم، (وانهُوهُم عن الزَّمْزَمَة) قال بجالة: (فقتلنا في يوم ثَلَاثَةَ سواحِرَ، وفرَّقْنا بين كل رجل من المجوس وحريمِه في كتاب الله تعالى).

قال الحافظ (٣): قال الخطابي: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم عن المجوس منعهم من إظهار ذلك، وإفشاء عقودهم به.

(وصَنَعَ) أي جزء بن معاوية (طعامًا كثيرًا فَدَعَاهم) أي المجوس (فَعَرَضَ السيفَ على فخذه) أي وَضَعَ على فخذه السيف عرضًا تخويفًا لهم (فَأَكَلُوا) أي من الطعام (وَلَمْ يُزَمْزِمُوا) وكانوا يُزَمْزِمُون بكلام خفي عند أكلهم (وَأَلْقَوا وِقْرَ) أي حمل (بغل أو بغلتين من الوَرِقِ) أي الفضة (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدُ الرحمن بنُ عوف أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها


(١) في نسخة: "ثلاث".
(٢) في نسخة: "بغلين".
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>