للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ». [حم ٣/ ٤٧٤، ق ٩/ ١٩٩]

===

ورواه جرير عن عطاء فقال: عن حرب بن هلال عن جده أبي أمية التغلبي، رويناه في جزء هلال الحفار، والاضطراب فيه من عطاء بن السائب، فإنه اختلط، والثوري سمع منه قبل الاختلاط، فهو مقدم على غيره.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما العُشُور) بضمتين جمع عشر (على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور).

قال القاري (١): قال ابن الملك: أراد به عُشْرَ مال التجارة لا عُشْرَ الصدقات في غلات أراضيهم.

قال الخطابي (٢): لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات، وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية.

فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشورًا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ، انتهى، وتبعه ابن الملك.

لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العُشْر يؤخذ من مال الحربي، ونصف العُشر من الذمي، وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة، نعم، يعامل الكفار بما يعامل المسلمين إذا كان بخلاف ذلك.

وفي "شرح السنَّة" (٣): إذا دخل أهلُ الحرب بلادَ الإِسلام تجارًا، فإن


(١) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٦١٢).
(٢) انظر: "معالم السنن" (٣/ ٤٠).
(٣) (١١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>