للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولكن قال الحافظ في "الإصابة" (١) في ترجمة وائل بن حجر: قال ابن حبان: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت، وبشّر به النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته، وأقطعه أرضًا وبعث معه معاوية، فقال له: أردفني، فقال: لست من أرداف الملوك، فلما استخلف معاوية، قصده فتلقاه وأكرمه، فقال وائل: فوددت لو كنت حملته بين يدي، انتهى. وفي هذا تصريح بأنه معاوية بن أبي سفيان.

وأما مذهمب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في "البدائع" (٢): الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة، والمملوكة نوعان: عامرة، وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطبًا لهم ومرعى لمواشيهم، ونوع ليس من مرافقها وهو المسمى بالموات.

وأما الأراضي المملوكة العامرة، فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك، وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكًا لأحد ولا حقًّا له خاصًّا؛ فلا يكون داخل البلد موات أصلًا، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبًا بها لأهلها أو مرعى لهم، لا يكون مواتًا حتى لا يملك الإِمام إقطاعها.

فالإمام يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام، ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه، ولو أقطع الإِمام الموات إنسانًا، فتركه ولم يعمره، لا يتعرض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتًا كما كان، وله أن يقطعه غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق" (٣) ملحص ما في "البدائع".


(١) (٦/ ٤٦٦) رقم (٩١٢٠).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨١).
(٣) عَزاه الزيلعي إلى الطبراني. انظر: "نصب الراية" (٤/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>