وابن ماجه، وكان بوجهه خرازة وهي القوبا، فالتقمت أنفه، فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهه، فلم يمر ذلك اليوم وفيه أثر، روى الطبراني: أنه وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر، وصار إلى الصدقة.
(أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال في "الحاشية" قال السبكي: وفد عليه بالمدينة، وقيل: بل لقيه في حجة الوداع (فاستقطعه الملح) أي طلب منه إقطاع معدن الملح لنفسه (قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس)، قال السبكي: هو الأقرع بن حابس التميمي، وقيل: إنه عباس بن مرداس (أتدري) أي يا رسول الله (ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ) بكسر العين وتشديد الدال: وهو الكثير الدائم الذي لا ينقطع، ولا يحتاج إلى عمل، والعِدّ: المهيأ، قلت: والحاصل أنه الماء المهيَّأ لكونه ملحًا إذا يبس، فلا يحتاج في كونه ملحًا إلى عمل وسعي.
(قال) أي الراوي: (فانتزع) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (منه) أي من أبيض بن حمال، وإنما أقطعه أولًا ظنًّا بأن القطيعة معدن يحصل منه الملح بعملٍ وَكدٍّ، ثم لما تبين أنه مثل العد، رجع عنه.
قال القاري (١): ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة، لا يجوز