للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ (١) أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا". [ق ٦/ ١٤٦]

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِلسْمَاعِيلَ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ- قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ

===

نا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير) بن العوام (نخلًا) (٢).

قال القاري (٣): وفي "شرح السنَّة": الإقطاع نوعان بحسب محله: إقطاع تملك، وهو الذي تملك فيه بالإحياء كما مرّ، وإقطاع إرفاق، وهو الذي لا يمكن تملك ذلك المحل بحال، كإقطاع الإِمام مقعدًا من مقاعد السوق أحدًا ليقعد للمعاملة ونحوها، وكان إقطاع الزبير من القسم الأول، قال المظهر: النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمه عليه السلام، أو أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء.

٣٠٧٠ - (حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد -، قالا: نا عبد الله بن حسان) التميمي أبو الجنيد (العنبري) يلقب عتريس، قال في "التقريب": مقبول (قال: حدثتني جدتاي صفية) بنت عليبة، روت عن جدها حرملة بن عبد الله العنبري، عن جدة أبيها قيلة بنت مخرمة، وعنها عبد الله بن حسان العنبري، وهي جدته، قلت: ذكرها ابن حبان في "الثقات" (ودُحيبة) مصغرًا بنت عليبة العنبرية، روت عن جدها حرملة بن عبد الله العنبري، وعن


(١) في نسخة: "ابنة".
(٢) وكان من أموال بني النضير كما هو مصرح في رواية البخاري، قال الحافظ (٦/ ٢٥٤): وبهذا ارتفع إشكال الخطابي: كيف أقطع أرض المدينة ... إلخ. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>