للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ". [ت ٤٠، جه ٤٤٦، ق ١/ ٧٦ - ٧٧، حم ٤/ ٢٢٩]

===

قال في "لسان العرب" (١): وبنو الحُبْلَى بطن، النَّسَبُ إليه حُبْلىٌّ على القياس، وحُبَليٌّ على غيره، انتهى.

وهو عبد الله بن يزيد المعافري بفتح الميم والعين وكسر الفاء والراء، المصري، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن سعد والعجلي: ثقة، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقههم، فبَث فيها علمًا كثيرًا، ومات بها ودفن بباب تونس.

(عن المستورد بن شداد) بن عمرو القرشي الفهري الحجازي، نزل الكوفة، له ولأبيه صحبة، مات بمصر في ولاية معاوية سنة ٤٥ هـ (٢).

(قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك) (٣) أي يخلل (٤) (أصابع رجليه بخنصره) أي بخنصر يده اليسرى، أي يبالغ في إيصال الماء في داخل أصابعه لحصول الاستيعاب، ومناسبة الحديث للترجمتين ظاهرة، فإن دَلْكَ الأصابع وتخليلها يقتضي غسل الرجلين مستوعبًا.


(١) (٢/ ٧٦٣).
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ١١٤) رقم (٤٨٦٧).
(٣) ولفظ ابن ماجه "يخلل" بدل "يدلك". (ش).
(٤) قال في العارضة (١/ ٥٦): إنه واجب في اليدين، واختلف في الرجلين فقال أحمد وإسحاق: يخلل في الوضوء، وقال مالك في "العتبية": لا يلزم ذلك, لأنها ملاصقة، نعم يجب في الجنابة، ثم قال: وإذا كانت أصابع اليدين والرجلين ملاصقة سقط ذلك كله ولم يلزم فصلها، انتهى. الحديث تكلم عليه الترمذي وأجاب عنه صاحب "الغاية"، وفي "العارضة": حسن غريب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>