للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ (٢) فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ". قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْمَوْتُ"، قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تكُون شَهِيدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ "، قَالُوا: الْقَتْلَ في سَبِيلِ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ في سبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ،

===

فجعل ابنُ عتيك يُسْكِتُهنَّ) أي يمنعهن من البكاء.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهن) لأن بكاءهن لم يبلغ حدَّ النياحة (فإذا وجب) أي مات (فلا تبكِيَنَّ باكية، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت، قالت ابنته) ولم أقف على تسميتها: (الله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا فإنك قد كنتَ قضيتَ) أي أعددت وأتممت (جهازك) أي أسباب جهازك.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله عَزَّ وَجَلَّ قد أوقع أجره) أي أعطاه أجره (على قدر نيته) فإنه لما قضى جهازه ونوى الجهاد في سبيل الله والقتل فيه، فأعطاه الله ثواب الشهادة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وما تعدون الشهادة؟ ) أي أيّ شيء تعدون سببَ الشهادة (قالوا: القتل) بالنصب، أي نعد الشهادةَ القتلَ (في سبيل الله)، أو بالرفع، أي هو القتل في سبيل الله.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله (٣): المطعون) أي الذي مات في الطاعون (٤) (شهيد) أي أحدها، وثانيها


(١) في نسخة: "يسكنهن".
(٢) في نسخة: "وجبت".
(٣) وقد ورد في الحديث أكثر من خمسين، بسطت في "الأوجز" [انظر: (٤/ ٥٤٢، ٥٤٨)]. (ش).
(٤) قيل ما الطاعون؟ قال: "وخز أعدائكم من الجن" [انظر: "الأوجز" (١٥/ ٦٦٩)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>