للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ". [خ ٧٢١٥، م ٩٣٦]

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَنَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ". [حم ٤/ ٦٥، ق ٤/ ٦٣]

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن عَبْدةَ وأَبِي مُعَاوِيَةَ،

===

عن حفصة، عن أم عطية قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن النياحة).

٣١٢٨ - (حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا محمد بن ربيعة، عن محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه) الحسن بن عطية، (عن جده) عطية بن سعد، (عن أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة).

قال القاري (٢): يقال: ناحت المرأة على الميت إذا ندبته، أي بكت عليه وعدّدت محاسنَه، وقيل: النوح بكاء مع صوت، والمراد بها التي تنوح على الميت، أو على ما فاتها من متاع الدنيا، فإنه ممنوع منه في الحديث، وأما التي تنوح على معصيتها، فذلك نوع من العبادة، وخص النائحة لأن النوح يكون من النساء غالبًا، ويحتمل أن تكون التاء للمبالغة، فيكون المراد من يكثر منه ذلك، فأما ماوقع ذلك منه أحيانًا فلا يخلّ بعدالته كما في الكذب ونحوه، فلا يكون محل اللعن المشعر بأنه من الكبائر إلَّا أن يُحْمَلَ على التغليظ والزجر.

(والمستمعةَ) أي التي تقصد السماع ويعجبها، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر، والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر.

٣١٢٩ - (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة وأبي معاوية،


(١) في نسخة: "حدثنا".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>