للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا"، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ يُكَفَّنُونَ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

زاَدَ قُتَيْبَةُ: ثُمَّ يُدْفَنُونَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرآنًا؟ " فَيُقَدِّمَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. [ت ١٠١٦، حم ٣/ ١٢٨، قط ٤/ ١١٦، ق ٤/ ١٠، ك ١/ ٣٦٥]

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ (٢) الْعَنْبَرِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

===

الخطابي (٣): العافية السباع والطير التي تقع على الجيف وتأكلها، ويُجْمَعُ على العوافي. (حتى يُحْشَرَ) حمزة يوم القيامة (من بطونها) أي العوافي، (وقلَّت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفَّنُون في الثوب الواحد) يحتمل أن يكون المراد أن يُقْطَعَ الثوب الواحد بينهم، ويحتمل أن يكون محمولًا على الضرورة (٤).

(زاد قتيبة: ثم يُدْفَنُون في قبر واحد (٥)، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل: أيهم أكثر قرآنًا؟ ) أي أيهم أكثر حفظًا للقرآن؟ (فيقدمه إلى القبلة).

٣١٣٧ - (حدثنا عباس العنبري، نا عثمان بن عمر قال:


(١) في نسخة: "وكان".
(٢) زاد في نسخة: "ابن عبد العظيم".
(٣) "معالم السنن" (١/ ٣٠٤).
(٤) قال ابن عابدين (٣/ ١٣٨): يجوز للضرورة، وُيجْعَلُ بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين ... إلخ، وبسط المذاهب العيني (٦/ ٢١٢)، والقسطلاني (٣/ ٤٨٦)، وجزم بجوازه الزرقاني على "الموطأ" [انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ١٥٣)]. (ش).
(٥) قال القاري (٤/ ١٥٢): لا يلزم منه تلاقي بشرتهما؛ إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلًا فَأدْرِجا فيه، قال الطيبي (٣/ ٣٧٠): أي في قبر واحد لا في ثوب واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تلاقي بشرتهما، وقال الخطابي (١/ ٣٠٥): يجوز دفن ميِّتين فصاعدًا في ثوب واحد للضرورة كفي قبر، ثم الأظهر أن قوله: "في ثوب واحد" حال أي حال كون كل واحد منهما في ثوب واحد، اننهى. وحكى العيني (٦/ ٢١٢) عن ابن تيمية: يقسم لكل واحد من هذا الثوب وإلا فلا يصح يسأل أيهم أكثر قرآنا ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>