(٢) زاد في نسخة: "ابن عبد العظيم". (٣) "معالم السنن" (١/ ٣٠٤). (٤) قال ابن عابدين (٣/ ١٣٨): يجوز للضرورة، وُيجْعَلُ بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين ... إلخ، وبسط المذاهب العيني (٦/ ٢١٢)، والقسطلاني (٣/ ٤٨٦)، وجزم بجوازه الزرقاني على "الموطأ" [انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ١٥٣)]. (ش). (٥) قال القاري (٤/ ١٥٢): لا يلزم منه تلاقي بشرتهما؛ إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلًا فَأدْرِجا فيه، قال الطيبي (٣/ ٣٧٠): أي في قبر واحد لا في ثوب واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تلاقي بشرتهما، وقال الخطابي (١/ ٣٠٥): يجوز دفن ميِّتين فصاعدًا في ثوب واحد للضرورة كفي قبر، ثم الأظهر أن قوله: "في ثوب واحد" حال أي حال كون كل واحد منهما في ثوب واحد، اننهى. وحكى العيني (٦/ ٢١٢) عن ابن تيمية: يقسم لكل واحد من هذا الثوب وإلا فلا يصح يسأل أيهم أكثر قرآنا ... إلخ. (ش).