للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيوْم الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ". [تقدَّم برقم ٣٤٨]

٣١٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". [ق ١/ ٣٠٣، وانظر: ت ٩٩٣، جه ١٤٦٣، حم ٢/ ٢٧٢]

===

عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، وبوم الجمعة، ومن الحجامة، و) من (غسيل الميت).

٣١٦١ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من غَسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).

قال الخطابي (١): قلت: لا أعلم أحدًا (٢) من الفقهاء يوجب الاغتسالَ من غسل الميت، ولا الوضوءَ من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغَسول (٣)، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا


(١) "معالم السنن" (١/ ٣٠٧).
(٢) رد عليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٣٥)، وذكر جماعة قالت به، وزعم أن الأمر بذلك يتعلق بالميت لأن الغاسل إذا علم أنه سيغسل لم يتحفظ بشيء مما يصيبه، فيبالغ في غسله وتنظيفه، وفي الدسوقي (١/ ٤١٦): قيل: تعبدي، وقيل: معلَّل بما تقدم.
قال أحمد: أرجو أن لا يجب، وعن مالك روايتان: الوجوب والاستحباب، وعن الشافعي كذلك: الوجوب، ولا غسل عليه، ويندب عندنا خروجًا عن الخلاف، كذا في "الأوجز" (٤/ ٤٠٧، ٤٠٨). (ش).
(٣) في الأصل: "المغسول"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>