للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ". [حم ٢/ ٥٣٢]

===

قاله المنذري (١)، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُتْبَعُ الجنازة بصوت) (٢) كتب على حاشية القلمية عن "فتح الودود": والمراد بالصوت إما البكاء، أو مطلق الصوت، فيشمل رفع الصوت بلا إله إلَّا الله ونحوه خلف الجنازة، انتهى. قلت: وكذلك يشمل صوت الطبل والبوق، كما يفعله عبدة الأصنام من أهل الهند.

(ولا نار) قال في "البدائع" (٣): ولا تتبع الجنازة بنار إلى قبره، يعني الإجمار في قبره؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في جنازة، فرأى امرأة في يدها (٤) مجمر، فصاح عليها وطردها حتى توارت بالآكام، وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "لا تحملوا معي مجمرًا" (٥)، ولأنها آلة العذاب فلا تتبع معه تفاؤلًا.

قال إبراهيم النخعي: أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نارًا، ولأن هذا فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم.


(١) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (٤/ ٣١١).
(٢) قلت: أو المراد مطلق الكلام، ففي الشامي (٩/ ٦٥٦): يكره الكلام خلف الجنازة، وقال أيضًا: أما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة، أو الإفراط في مدحه كعادة الجاهلية، وأما أصل الثناء فغير مكروه.
(٣) (٢/ ٤٥).
(٤) لا بأس به عند الشافعية، كما في "شرح الإقناع" (٢/ ٢٤٣)، لكن أنكره في "تحفة المحتاج" (ص ٣٣٧). (ش).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>