للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ" [ت ١٠٠٧، ن ١٩٤٤، جه ١٤٨٣، حم ٢/ ٨]

===

عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة).

قال في "البدائع" (٢): وأما كيفية التشييع، فالمشي خلف الجنازة أفضل عندنا، وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل، واحتج بما روى الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة"، وهذا حكايته عادة، وكانت عادتهم اختيار الأفضل، ولأنهم شفعاء الميت، والشفيع أبدًا يتقدم، ولأنه أحوط للصلاة لما فيه من التحرز عن احتمال الفوت.

ولنا: ما روي عن ابن مسعود موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" (٣). وروي عنه: "أنه عليه السلام كان يمشي خلف جنازة سعد بن معاذ" (٤)، وروى معمر، عن طاوس، عن أبيه قال: "ما مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، إلا خلف الجنازة" (٥)، وعن ابن مسعود: "فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة" (٦).

ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازةَ فيتعظ، فكان أفضل.


(١) في نسخة. "رسول الله".
(٢) (٢/ ٤٤، ٤٥).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤١٩) رقم (٣٩٧٨) و (١/ ٤٣٢) رقم (٤١١١) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا في الموضعين.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث.
(٥) ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٤/ ٢٥)، وعزاه إلى عبد الرزاق في "المصنف" (٦٢٦٢)، وقال: هذا سند صحيح على شرط الجماعة.
(٦) لم أجده من كلام ابن مسعود، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢) من كلام علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>