للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَ في الْمَسْجِدِ فَلَا شَئء لَهُ" (١). [جه ١٥١٧، حم ٢/ ٤٥٥، ق ٤/ ٥٢]

===

٣١٩١ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى على جنازة في المسجد (٢) فلا شيء له) (٣).

فالحديثان الأولان من الباب يدلان على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور لهذين الحديثين، ولكن ما وقع في مسلم أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة - رضي الله عنها -: ادخلوا به المسجدَ حتى أصلي عليه، فأُنكِرَ ذلك عليها، فأجابت بهذا الحديث.

وفيه أولًا: أنها واقعة حالٍ لا عموم لها، ويمكن أن يكون ذلك لضرورة كونها معتكفة، ويوم مطر، على أن إنكار الصحابة والتابعين عليها دليل على أن الأمر ثبت خلافها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه بكراهة الصلاة على الميت في المسجد، قال في "الدر المختار" (٤): وكُرِهَ تحريمًا، وقيل: تنزيهًا في مسجد جماعة هو -أي الميت- فيه وحده أو مع القوم، واخْتلِفَ في الخارجة عن المسجد وحده، أو مع بعض


(١) في نسخة: "عليه".
(٢) بسط في "البحر الرائق" (٢/ ٢٠١) الكلام على الظرفية، وأشكل بأنهم يقولون بالكراهة مطلقًا، وللظرفية ثلاث صور. (ش).
(٣) تكلموا في أن الصواب هناك نسخة "لا شيء له" أو نسخة "لا شيء عليه"، كما في "العرف الشذي" (ص ٢٥١)، وصوَّب الاْولَ، فلا يصح ما أجابه النووي (٤/ ٤٦) بلفظ: "عليه"، وأجاب أيضًا بالضعف والتأويل، والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٥٥) بلفظ: "فلا شيء له" (ش).
(٤) انظر: "رد المحتار" (٣/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>