للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَقْبَلَ, فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ, فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ, فَضَاقَتْ, فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا, ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا, فَقَالَ لِى: «دَعِ الْخُفَّيْنِ, فَإِنِّى أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [خ ٢٠٦، م ٢٧٤]

===

(ثم أقبل) بعد ما فرغ منها (فتلقيته بالإداوة (١) فأفرغت عليه) أي صببت من الإداوة (فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه) أي من الكمين ليغسلهما (وعليه جبة من صوف من جباب الروم) (٢) أي من صنعتهم (ضيقة الكمين (٣) فضاقت) أي الجبة، أي: كُمَّا جبته (فادَّرعهما ادّراعًا) (٤) أي أخرج الذراعين من تحت الجبة إخراجًا.

(ثم أهويت) أي مِلْتُ وتوجهت أو مددت يدي (إلى الخفين لأنزعهما) أي عن الرِّجلين ليغسلهما - صلى الله عليه وسلم - (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لي: دع الخفين) في الرجلين ولا تنزعهما (فإني أدخلت القدمين الخفين وهما) أي القدمان (طاهرتان (٥) فمسح عليهما) أي على الخفين.


(١) قال ابن عبد البر: في الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة، وليس في شيء منها أنه ناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ردّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستدل به من قال بجواز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، فإن ثبت بطريق أنه - صلى الله عليه وسلم - استنجى في ذاك اليوم بالماء وإلَّا فالاستدلال صحيح، وأيًا ما كان فالفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل وبالأحجار رخصة. "ابن رسلان". (ش).
(٢) فيه جواز استعمال صنعة الكفار، ويجوز عندنا أيضًا كما في "الشامي" و"جمع الوسائل" (١/ ١٢٣) خلافًا لما حكى الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٧). (ش).
(٣) وروي: وعليه جُبَّةٌ شامِيّةٌ، وجمع بينهما القاري في "جمع الوسائل". (ش).
(٤) بتشديد الدال فيهما ويجوز الذال، كما بسطه ابن رسلان، وقال: افتعل من ذرع إذا مدّ ذراعيه، انتهى. (ش).
(٥) حمله الجمهور على ظاهره، وداود على النجاسة الحقيقية، فإذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية يجوز المسح عليه عنده، بسطه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>