للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْني ابْنَ جَعْفَرٍ-، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

===

عن أحد من الصحابة منعُه، وعن الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلًا لم يجز.

وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها: أنه كان بأرض لم يصلِّ عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي (١): لا يصلى على الغائب إلَّا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية.

ومن ذلك قول بعضهم: كُشِفَ له - صلى الله عليه وسلم - عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على ميت رآه ولم يره المأموم، ولا خلاف في جوازها، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي (٢) في "أسبابه" بغير إسناد عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "كُشِفَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سرير النجاشي، حتى رآه وصلى عليه"، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: "فقام، وصفوا خلفه، وهم لا يظنون إلَّا أن جنازته بين يديه"، ولأبي عوانة: "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا".

ومن الاعتذار أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميتٍ غائبٍ غيره.

٣٢٠٥ - (حدثنا عباد بن موسى، نا إسماعيل -يعني ابن جعفر-، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال:


(١) راجع: "معالم السنن" (١/ ٣١٠، ٣١١).
(٢) قلت: كذا في "الفتح" (٣/ ١٨٨)، وفي "عمدة القاري" (٦/ ١٦٤): "الواحدي" وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>