للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قال: حَدَّثَنَا أَبِى

===

من أدرك الفرد) أي أدرك مع الإِمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات (من الصلاة عليه سجدتا السهو).

قال مولانا محمد يحيى - رحمه الله - في "تقريره" عن شيخه - رحمه الله تعالى -: ولعل وجه قولهم ذلك أنهم لما رأوا سجدتي السهو سببًا لجبر النقصان الوارد فيها بترك الواجب، والجماعة واجبة وقد فاتت فيجبر بالسجدة مع ما اعتراها من النقصان.

قلت: والأوجه عندي (١) أنهم لما رأوا أنه جلس للتشهد مع الإِمام في غير موضع الجلوس وتمكن منه النقصان حكموا عليه بالسجود لجبر النقصان، ولكن لما لم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة ثبت أنه لا يجب السجود فيها.

١٥٣ - (حدثنا عبيد الله (٢) بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري الحافظ، وثَّقه أبو حاتم وابن قانع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ابن سمينة وشباب وعبيد الله بن معاذ ليسوا أصحاب حديث، روى عنه البخاري سبعة أحاديث، ومسلم مئة وسبعة وستين حديثًا، مات سنة ٢٣٧ هـ.

(قال: ثنا أبي) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى التميمي الحافظ البصري قاضيها، قال أحمد: إليه المنتهى في


(١) قال ابن رسلان: لأنه يجلس في غير محله ... إلخ. (ش).
(٢) وما في بعض النسخ عبد الله مكبرًا غلط ليس في رواة أبي داود، كذا في "التقرير". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>