للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: "كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّ اللَّه يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي". [خ ١٢٦٨، م ١٢٠٦، ت ٩٥١، ن ١٩٠٤، جه ٣٠٨٤، حم ٢/ ١٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: في هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ: "كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ"، أَي: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ في ثَوْبَيْنِ، "وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ"، أَي: أَنَّ في الْغَسْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا، "وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ"، "وَلَا تُقَرِّ ٢ بوهُ طِيبًا"، "وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ".

===

(وهو محرم، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كفنوه في ثوبيه) أي ثوب الإحرام (واغسلوه بماء وسدر (١)، ولا تخمروا) أي لاتستروا (رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) أي يقول: لبيك اللهم لبيك.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس (٢) سنن)، أولها: (كفوه في ثوبيه، أي يكفَّن الميتُ في ثوبين) يعني يجوز الاقتصار على ذلك، والثانية: (واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرًا)، والثالثة: (لا تخمروا رأسه)، والرابعة: (ولا تقرِّبوه طيبًا)، والخامسة: (كان الكفن من جميع المال).


(١) قال العيني (٦/ ٧١): فيه غسله بالسدر، وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام، وعكس صاحب "التوضيح" فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم، وفيه رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه. قال العيني: ظاهر الحديث يرد كلامه؛ لأن الأصل عدم جواز غسل المحرم بالدر، فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسدر، انتهى. وكذا استدل به ابن القيم أيضًا على أنه يجوز للمحرم الاغتسال بالسدر، وقال: عَلل من منعه بثلاثة وجوه، ولا تصح. اهـ. ["زاد المعاد" (٢/ ٢٤٠)].
قلت: لا يرد على الشافعية، لما في "شرح الإقناع" (٢/ ٣٧١): لا يكره غسل يديه ورأسه بخطمي ونحو كسدر ... إلخ. (ش).
(٢) وقال ابن القيم: فيه اثنا عشر حكمًا. [راجع: "زاد المعاد" (٢/ ٢٣٨)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>