للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأُتِيَ بِهِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلَا تُقَرّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ". [خ ١٨٣٩، م ١٢٠٥، ن ٢٧١٣]

===

فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه، وكفنوه، ولا تغطوا رأسه (١)، ولا تقربوه طيبًا؛ فإنه يُبْعَثُ يُهِلُّ).

قال العيني (٢): احتج به الشافعية (٣)، وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري.

وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يُصْنَعُ به ما يُصْنَعُ بالحلال، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شُرِعَتْ فبطلت بالموت، كالصلاة والصيام. وقال (٤) - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله"، وإحرامه من عمله، ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عامًا بلفظه؛ لأنه في شخص معين، ولأنه لم يقل: يبعث يوم القيامة ملبيًا لأنه محرم (٥)، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلَّا بدليل، وقال: "اغسلوه بسدر"، والمحرم لا يجوز غسله بسدر.


(١) زاد العيني (٦/ ٧٠) برواية مسلم: "ولا وجهه"، واستدل به على خلاف الشافعية في أن المحرم لا يغطى وجهه، فنأمل، وذكر ابن القيم فيه ثلاثة مذاهب. [راجع: "زاد المعاد" (٢/ ٢٤٤)]. (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٧٠، ٧١).
(٣) قال ابن العربي في "شرح الترمذي" (٤/ ١٧٥): عجبًا للشافعي في قوله القديم: يبقى حكم الإحرام بعد الموت ولا يبقى حكم الإِسلام من الطهارة فيتنجس بالموت. (ش).
(٤) قال الزيلعي (٣/ ١٥٩): رواه مسلم (١٦٣١)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والنسائي (٣٦٥١) في "الوصايا" (١٣٧٦)، والترمذي في "الأحكام". (ش).
(٥) يعني تحقق قبول الحج، فلا يجزم لغيره هل يقوم ملبيًا أم لا؟ كما حكاه الحافظ عن المالكية. [انظر: "الفتح" (٤/ ٥٤)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>