للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ليأكُلهُ ظَالِمًا (١) لَيَلْقَيَنَ اللَّه وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ". [م ١٣٩، ت ١٣٤٠، حم ٤/ ٣١٧, سنن النسائي الكبرى ٥٩٥٨]

===

(فلما أدبر) أي ذاهبًا إلى المنبر يحلف له (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو) أي الله سبحانه وتعالى (عنه معرض) ووقع في رواية البخاري (٢): "قال فيَّ أنزلت (٣)، كان لي بئر في أرض ابن عم لي".

قال الحافظ (٤): كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه، وفي رواية أبي معاوية: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني"، ويُجْمَعُ بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر، والبئر من جملتها، ولا منافاة بين قوله: "ابن عم لي" وبين قوله: "من اليهود"؛ لأن جماعة من اليمن كانوا تَهَوَّدوا، فجاء الإِسلام وهم على ذلك، وقد تقدم أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن معدان بن معدي كرب، وقيل: إنه لقب، واسمه: جرير، والمعروف أنه اسم، وكنيته أبو الخير.

وأخرج الطبراني من طريق الشعبي، عن الأشعث قال: "خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: جئ بشهودك، وإلا حلف لك"، وهذا يخالف السياق الذي في الصحيح، فإن كان ثابتًا حمل على تعدد (٥) القصة.

وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال:


(١) في نسخة: "ظلمًا".
(٢) "صحيح البخاري" (٢٣٥٦).
(٣) أي هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ... } الآية [البقرة: ١٧٤].
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٦٠) خ (٦٦٧٧).
(٥) وجمع بينها في "التقرير" باحتمال التجوز. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>