للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنَا. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عن عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ". [م ١٦٥٣، ت ١٣٥٤، جه ٢١٢٠، حم ٢/ ٢٢٨]

قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُمَا وَاحِدٌ، عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

===

٣٢٥٤ - (حدثنا عمرو بن عون قال: أنا، ح: ونا مسدد قال: نا هشيم، عن عباد بن أبي صالح) وهو عبد الله بن أبي صالح، قال علي بن المديني: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقة، له في الكتب حديث واحد: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الساجي وتبعه الأزدي: ثقة، إلَّا أنه روى عن أبيه ما لم يتابَعْ عليه.

(عن أبيه) أبي صالح السمان، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمينك على ما يصدِّقك عليها صاحبك) أي خصمك ومدعيك، أي لا يُعْتَبر فيه المعاريض والتورية، فالعبرة في اليمين لنية المستحلف إذا كان على الحق، وإلَّا فالعبرة لنية الحالف فله تورية، قال في "النهاية" (١): أي يجب عليك أن تحلف له على ما يصدِّقكَ به إذا حلفت له.

(قال مسدد: قال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح. قال أبو داود: هما واحد، عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح).


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>