للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ (١) غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِله إِلَّا الله". [حم ١/ ٢٥٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُرَادُ من هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

===

ابن عفراء ثقة، فقال: يُرْوى عنه، وقال ابن حبان في "الثقات": زياد أبو يحيى من أهل مكة، وخرَّج له أبو داود والنسائي الحديث الذي ذكره البخاري: جاء رجلان، الحديث.

(عن ابن عباس (٢): أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالبَ) أي المدعي (البينةَ، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوبَ) أي المدعى عليه (فحلف) أي المطلوب (بالله الذي لا إله إلَّا هو) أي ما فعلتُ الذي يدعيه المدعي.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلى، قد فعلت) ما حلفت على عدم فعله (ولكن غُفِرَ لك) أي الذنب الذي كان بالحلف كاذبًا (بإخلاص قول لا إله إلَّا الله).

(قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه) عليه السلام (لم يأمره بالكفارة) لكون اليمين يمين الغموس، واليمين الغموس ليس فيه كفارة.


(١) زاد في نسخة: "قد".
(٢) وبسط الكلام على الحديث في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٣٨)، وذكر له الشواهد في "مجمع الزوائد" ح (٦٩٤٦)، وذكر بمعناه من حديث أنس في "لسان الميزان" رقم (٥٣١٦)، وقال: منكر، قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٦٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>