للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ, أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ, فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِىَ لَهَا النبي -صلى الله عليه وسلم-, فَاسْتَفْتَيْتُ (١) النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «لِتَمْشِ (٢) وَلْتَرْكَبْ». [خ ١٨٦٦، م ١٦٤٤، ن ٣٨١٤]

===

في نذرها نذر المعصية، فإن شهدت بلا خمار كان معصية، فهو حجة للحنفية.

٣٢٨٨ - (حدثنا مخلد بن خالد قال: نا عبد الرزاق قال: نا ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نَذَرَتْ أختي أن تمشي إلى بيت (٣) الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستفيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: لِتَمْشِ ولتركَب) أي إذا قدرت على المشي تمشي، وإذا عجزت عن المشي، تركب، ولم يذكر لها الكفارة ولا الهدي، وعدم ذكر الكفارةِ والهديِ غير مستلزم عدمهما.


(١) زاد في نسخة: "لها".
(٢) زاد في نسخة: "أختك".
(٣) من نذر الحج ماشيًا يجب عليه المشي، وفيه أبحاث، وهي: الألفاظ التي توجب المشي والتي لا توجبه، وابتداء المشي وانتهاؤه زمانًا ومكانًا وغير ذلك، والمقصود هاهنا من نذر المشي ثم ركب فعند أحمد القادر على المشي أساء دون العاجز، وعليه كفارة يمين بكل حال، والرواية الأخرى له: عليه دم، وهو قول الشافعي في الحالين: القدرة والعجز، والدم الشاةُ على الأصح، وقول آخر: إنه بدنة، وعند مالك: يجب قضاء ما ركب في سنة أخرى، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى إذا كان المشي كثيرًا، وكان في المناسك، وهي من خروج مكة إلى رجوع مني، ومع ذلك يجب الهدي أيضًا، وهذا إذا كان قريب البلدة كالمدني، أو متوسطها كالمصري، وإن كان بعيد البلدة كالإفريقي، فعليه الهدي فقط، وكذا إذا كان الركوب قليلًا في غير المناسك؛ وعندنا الحنفية إذا ركب في أكثر الطريق بعذر أو بلا عذر، فعليه دم شاة، وفي الأقل أو المساواة بقدر ذلك من قيمة الشاة. "الأوجز" (٩/ ٥٤٢ - ٥٤٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>