للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ (١): يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي نَذَرْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّىَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ, قَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا» , ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ (٢): «صَلِّ هَا هُنَا» , ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذًا» (٣). (٤) [حم ٣/ ٣٦٣, دي ٢٣٣٩]

===

أنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا) لم أقف على تسميته (٥) (قام) أي للسؤال (يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) بفتح ميم وكسر القال، وهو مسجد الأقصى (ركعتين، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صل ها هنا) أي في المسجد الحرام بمكة؛ فإنه أفضل مع كونه أسهل (ثم أعاد) أي الرجل (عليه) أي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السؤال (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صل ها هنا) وكان الأمر أمر استحباب (ثم أعاد عليه فقال: شأنك) أي الزم شأنك (إذًا) أي إذا أبيت أن تصلي ها هنا فافعل ما نذرتَ من صلاتك ببيت المقدس.

قال في "البدائع" (٦): وإن كان الشرط مقيدًا بمكان بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء بلد كذا، يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر - رحمه الله - لا يجوز إلَّا في المكان المشروط (٧).


(١) في نسخة: "قال".
(٢) في نسخة: "قال".
(٣) في نسخة: "إذن".
(٤) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روي نحوه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١).
(٥) هو الشريد بن سويد الثقفي، كما في "التلقيح" (ص ٦٤٨)، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٣١١): رشيد بن سويد. (ش).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٤٥).
(٧) وفي "مراقي الفلاح" (ص ٤٥٨، ٤٥٩): وأَلْغَيْنا تعيين الزمان، والمكان، والدرهم، والفقير، فيجزيه صوم رجب عن نذره صومَ شعبان، وتجزيه صلاة بمصر وقد نذر أداءَها بمكة =

<<  <  ج: ص:  >  >>