مراده بعقد الباب أن المسح على الخفين موقت، إذا خرج وقته المحدود لا يجوز المسح عليهما إلَّا بعد غسل الرجلين.
١٥٧ - (حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة بعد الياء مصغرًا، الكندي مولاهم، أبو محمد الكوفي، وليس هو حكم بن عتيبة بن النهاس، وثَّقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، مات سنة ١١٣ هـ.
(وحماد) معطوف على حكم بن عتيبة، يعني يروي شعبة عن الحكم وعن حماد، وكلاهما يرويان عن إبراهيم النخعي، وهو ابن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، أستاذ الإمام أبي حنيفة، قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء، وكان يرمى بالإرجاء، قال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره، قال ابن معين: حماد ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم، وقال النسائي: ثقة إلَّا أنه مرجئ، وكان الأعمش سيئ الرأي فيه، ولم يكن يسلم عليه حين تكلم في الإرجاء، وقال: كان غير ثقة.
وقال جرير عن مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاءً وطاوسًا ومجاهدًا فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئًا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ، وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسان يقال له: حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه، مات سنة ١١٩ هـ.