للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - يعني بْنُ سَعِيدٍ - قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا, وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا, وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» , ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ». [ق ١٠/ ٤٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

===

قال الغزالي: نُقِلَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- جواز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح النقل عنه؛ إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وإن صحّ فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولًا، ثم أظهر نيته بعده، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه.

لنا: لو جاز تأخير الاستثناء لم يعين تعالى لبر أيوب عليه السلام أخذَ الضغث، ولم يقل - صلى الله عليه وسلم -: "فليكفر" مقتصرًا إذ لم يتعين مخلصًا، وأيضًا لم يجزم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا عقد.

ودفع أبو حنيفة عتب المنصور في مخالفة جده ابن عباس - رضي الله عنهما- في جواز الفصل بلزوم عدم لزوم عقد البيعة فقال: هذا يرجع عليك، أفترضى لمن يبايعك بالأيمان أن يخرج من عندك فيستثني، فاستحسنه، وقيل: إن الذي أغراه به محمد بن إسحاق صاحب "المغازي"، وأنه لما أجابه الإِمام بذلك قال: نِعْمَ مَا قلت، وغضب على ابن إسحاق، وأخرجه من عنده، انتهى.

٣٣٢٢ - (حدثنا قتيبة -يعني ابن سعيد- قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله) فرواه مرسلًا.

(قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديثَ غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>