للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبَسْطَامِىُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ, قَالُوا, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَعَاصِمٍ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ, عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: «يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلِفُ» , وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّهْرِىُّ: «اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ». [ن ٣٧٩٧]

===

سائر الأموال الظاهرة لأَمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها, ولم يقتصر على قوله: "فشوبوه بالصدقة".

قال الشيخ (١) - رحمه الله تعالى-: وليس فيما ذكروه دليل على ما ادَّعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام، ومَرَّ الأوقات، لتكون كفارة عن اللغو والحلف. وأما الصدقة المقدرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول، فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم أن يخرجوا (٢) الصدقة عن الأموال التي يُعِدُّونها للبيع، وقد ذكره أبو داود في كتاب (٣) الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، فلا يعدُّ قول هؤلاء معهم خلافًا.

٣٣٢٧ - (حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري، قالوا: نا سفيان، عن جامع بن أبي راشد) الكاهلي الصيرفي الكوفي، عن أحمد: شيخ ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت صالح، وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. (وعبد الملك بن أعين وعاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (قال: يحضره الكذبُ والحلفُ، وقال عبد الله الزهري) شيخ المصنف: (اللغوُ والكذبُ).


(١) أي الإِمام الخطابي.
(٢) في الأصل: "يخرج"، والتصويب من "المعالم".
(٣) راجع: "سنن أبي داود" (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>