للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَنْظَلَةَ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ, وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». [ن ٢٥٢٠]

===

عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة).

قال الخطابي (١): هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس، وتخبط في تأويله، فزعم أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَراد بهذا القول تعديلَ الموازين والأرطال والمكاييل، وجعل عيارها أوزانَ أهل مكة، ومكاييلَ أهل المدينة؛ ليكون عند التنازع حكمًا بين الناس يُحمَلُون عليها إذا تداعوا، فادعى بعضهم وزنًا أومكيالًا أكثر، وادعى الخصم أن الذي يلزمه (٢) هو الأصغر منهما دون الأكبر، وهذا تأويل خارج عمَّا عليه أقاويل أكثر الفقهاء.

وذلك أن من أقر لرجل بمكيلة بر، أو يعشرة أرطال من تمر أو غيره، واختلفا في قدر المكيلة والرطل، فإنهما يُحْمَلان على عرف البلدة وعادة الناس في المكان الذي هو به، ولا يكلَّف أن يعطى برطل مكة، ولا بمكيال المدينة.

فقوله: "الوزن وزن أهل مكة"، يريد وزن الذهب والفضة دون سائر الأوزان، ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، وهي دراهم الإِسلام المعادلة (٣) منها: العشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجبت الزكاة، وذلك لأن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن، فمنها البغلي، ومنها الطبري، ومنها الخوارزمي، وأنواع غيرها، فالبغلي: ثمانية دوانيق، والطبري: أربعة دوانيق، والدرهم الوازن الذي هو من دراهم الإِسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان: ستة دوانيق، وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم.


(١) "معالم السنن" (٣/ ٦٠ - ٦٤).
(٢) في الأصل: "يدعي"، وهو تحريف، والتصويب من "المعالم".
(٣) في الأصل: "المعدلة"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>