للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا صَالِحُ أَبُو عَامِرٍ

===

وفي إسناد الحديث رجل مجهول، لا يُدرى من هو؟ إلَّا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه، انتهى.

وقال في "الدر المختار" (١): وفي "النتف": بيع المضطر وشراؤه فاسد. قال الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلَّا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، كذا في "المنح".

وفيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن قوله: "وكذا في الشراء منه" مثال لبيع المضطر، أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلَّا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. ومثاله: لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه، أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك، انتهى.

٣٣٨٢ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢): صالح بن عامر، عن شيخ من تميم، عن علي في النهي عن بيع الغرر، وعنه هشيم، كذا قاله محمد بن عيسى بن الطباع عنه، قال المزي: والصواب عن صالح عن عامر، فصالح هو ابن حي، أو ابن رستم بن عامر الخزاز، وعامر هو الشعبي.

قلت: بل الصواب ثنا هشيم، ثنا صالح أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده" (٣): ثنا هشيم، ثنا أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلَّا إبدال "أبو" بـ "ابن" حسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه.


(١) انظر: "رد المحتار" (٧/ ٢٤٧).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٩٥).
(٣) "مسند أحمد" (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>