(٢) زاد في نسخة بدله: "ثنتين". (٣) في نسخة: "أحدهما". (٤) وكذا قال البخاري. (ش). (٥) فيه جواز التوكيل بالبيع والشراء. (ش). (٦) يشكل على الحنفية إذ قالوا: إن المتطوع يجب مشتراه، لأجل ذلك استدل بهذا الحديث السرخسي في "المبسوط" (٢/ ١٧٣) على أن من وجب في ماله الزكاة فباعه، يجوز البيع عندنا, ولم يجز في قدر الزكاة عند الشافعي، إذ هو مشغول بحق الفقراء، فلا يجوز بيعه، ولنا حديث حكيم بن حزام: فإنه - صلى الله عليه وسلم - جوَّز بيع الأضحية بعد ما وجب حق الله تعالى فيها، انتهى مختصرًا. ويمكن أن يجاب أن هذه الأضحية كانت واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وهي لا تتعين بالشراء. ثم رأيت بهذا أجاب الشيخ الكَنكَوهي في "الكوكب" (٢/ ٣٠٨). (ش). (٧) قيل: فيه حجة للصاحبين فيما إذا وكل رجلًا أن يشتري له رطلًا من اللحم بدرهم، فاشترى به رطلين، فقالا: كلا الرطلين للموكل، وقال الإِمام: الرطل بنصف درهم له، وأجيب بأنه في الحقيقة مؤيد للإمام، إذا أتى بشاة بنصف دينار، انتهى. وبسط الكلام على الحديث ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ١٠٧). (ش). (٨) وفيه بيع الفضولي، كما بسطه الوالد في "تقريره"، وفيه خلاف الشافعي كما في "الهداية" (٣/ ٦٨)، وذكر ابن الهمام (٧/ ٥٠، ٥١): مالكًا وأحمد مع الحنفية، =