للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِى تِجَارَتِهِ. [ت ١٢٥٧، ق ٦/ ١١٢]

===

(أضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى (١) أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم -).

وإنما تصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه حصل له ذلك الدينار في ربح في دينار أخرجه بنية التصدق لله تعالى، فما زاد له به ينبغي أن يكون سبيله التصدق، ولم يتصدق به لكراهة في العقد؛ لأنه لو كان ذلك لأنكر - صلى الله عليه وسلم - على حكيم بن حزام.

(ودعا له أن يبارك له في تجارته).

قال الخطابي (٢): هذا الحديث بما يحتج به أهل الرأي؛ لأنهم يجيزون بيع مال زيد لعمرو بغير إذن منه، وتوكيل فيه، ويقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح، إلَّا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه، وأجاز مالك الشراء والبيع معًا، وكان الشافعي لا يجيز شيئًا من ذلك؛ لأنه غرر لا يدرى هل يجيزه أم لا؟ وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي، غير أن الخبرين معًا غير متصلين؛ لأن في أحدهما وهو رواية حكيم بن حزام رجلًا مجهولًا لا يدرى من هو؟ وفي خبر عروة بأن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة، انتهى.

قلت: الخطابي وغيره إنما ضعف حديث عروة؛ لأن شبيب بن غرقدة يروي عن الحي، ولم يتعرض لحديث أبي لبيد، فإنه ثابت حجة؛ لأن المنذري قال: وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لمازة بن زَبَّار عن عروة، وهو من هذا الطريق حسن.


(١) فيه جواز شراء الفضولي، واشترطوا فيه أن يضيفه إلى من اشترى له، كذا في "الكوكب" (٢/ ٣٠٧). (ش).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>