للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ". [ن ٣٨٦٤، جه ٢٤٦٠، حم ٣/ ٤٦٤]

===

٣٣٩٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيدَ) مصغرًا (ابن ظهير) مصغرًا، ابن رافع الأنصاري الأوسي، أخو عباد بن بشر لأمه، قيل: إنه ابن أخي رافع بن خديج، وقيل: ابن عمه، له ولأبيه صحبة، قال ابن حبان: قيل: له صحبةٌ، ولا يصح عندي؛ لأن إسناد خبره فيه اضطرابٌ، هكذا قال في ثقات التابعين، وذكر قبل ذلك أسيد بن ظهير في الصحابة، ولم يتردد، والذي روى عنه أبو الأبرد، فقد صحح الترمذي أنه أسيد بن ظهير صاحب الترجمة وصحح حديثه.

(قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل) أي: كراء المزارع (وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من استغنى عن أرضه) فلا يزرعها (فليمنحها أخاه) من غير أن يأخذ عليها أجرًا (أو ليدعْ) أي: ليتركها معطلةً.

قال الشوكاني (١): وهذه الرواية والتي سلفت في حديث جابر يدلان على جواز ترك الأرض بدون زراعة، وقد جمع بين الرواية الماضية بالنهي عن ذلك وبين ما ههنا يحمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال، أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة، والأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلاء ما ينفع في الشرعي وغيره.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>