للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ, سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-: يَقُولُ "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [خ ٢٢٥٨، ن ٤٧٠٢، جه ٢٤٩٨]

===

أبيه وأبي رافع، قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (سمع أبا رافع، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه).

قال الخطابي (١): السقب: القرب، يقال ذلك بالسين والصاد جميعًا، وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسمًا، إلَّا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر الشفعة، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما.

وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين، فيقال: إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكًا، فيكون معنى الخبرين على الوفاق دون الاختلاف، وأسهم الجار قد يقع على الشريك؛ لأنه قد يجاور شريكه، ويساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى.

وقد تكلم أهل الحديث في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه، ققال بعضهم: عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، وقال بعضهم: عن أبيه، عن أبي رافع، وأرسله بعضهم، وقال فيه قتادة: عن عمرو بن شعيب، عن الشريد، والأحاديث التي جاءت في أن "لا شفعة إلَّا للشريك" أسانيدها خيار (٢)، ليس في شيء منها اضطراب، انتهى.

قلت: أخرج الطحاوي (٣): حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبًا انتظر، إذا كان طريقهما واحدًا".


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٥٤).
(٢) كذا في الأصل، وفي "المعالم" بدله: "جياد".
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٠ - ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>