للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [ط ٢/ ٦٧٨/٨٧، ق ٦/ ٤٦]

===

أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولًا، كحديث الجنين، وحديث القسامة، والمصراة.

وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ، وحديث القهقهة، وهما مع ضعف سنديهما مخالفان للأصول.

ثم أطال الكلام في تعديد الجزئيات، ثم قال: ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها بسائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس.

٣٥٢٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه) أي: اشتراه (ولم يقبض (١) الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات (٢) المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء).


(١) اختلف فيه القائلون بظاهر هذا الحديث، فقال أحمد: إن قبض شيئًا من الثمن فلا حق له في الرجوع، وهو قول الشافعي القديم، وقال في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن، وقال مالك: هو غير إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء صار مع الغرماء ولم يرجع، انتهى. (ش).
(٢) أيما رجل باع فأفلس المشتري بعد قبض المبيع، أو مات، فالبائع أسوة الغرماء عند الحنفية في كلتا الصورتين، والبائع أحق به في كلتيهما عند الشافعي, وفرق مالك وأحمد في الحي والميت، ففي الحي هما مع الشافعي، وفي الميت معنا، كما بسطه في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥) ومجمل هذه الأحاديث عندنا إذا لم يقبضه المشتري، سواء أفلس أو مات، كما حمله عليه محمد في "موطئه". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>