للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَاّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ, حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ". [ق ١/ ٢٩٢، وانظر تخريج الحديث السابق]

١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ

===

(قال: ) الضمير يرجع إما إلى علي - رضي الله عنه -، ويمكن أن يرجع إلى يزيد بن عبد العزيز، أي قال يزيد بن عبد العزيز في هذا الحديث هذا اللفظ على خلاف ما قال حفص بن غياث (ما كنت أرى) بصيغة المجهول أي أظن (باطن القدمين إلَّا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه)، فالجملة الأولى في هذا الحديث الذي رواه يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش يخالف سياق ما رواه حفص بن غياث عن الأعمش بأنه ذكر فيها القدمين والغسل، والمراد بباطن القدمين أسفل القدمين إذا كانا في خفين.

وأما الغسل فإما أن يؤول بالمسح، أو يكون معناه أني ظننت أن أسفل القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما، فلما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالمسح على ظاهر خفيه ولم يمسح أسفلهما، استدللت على أن أسفل القدمين ليس بأحق بالغسل من ظاهرهما، بل كلاهما سواء في حكم وجوب الغسل.

١٦٤ - (حدثنا محمد بن العلاء قال: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال) أي علي: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين) المراد بالباطن أسفل الخف الذي هو محل الوطء لا ما يلاقي

<<  <  ج: ص:  >  >>