للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا, لأنَهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". [م ١٦٢٥، ت ١٣٥٠، ن ٣٧٤٥، جه ٢٣٨٠، حم ٣/ ٣٠٢]

٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، نَا يَعْقُوبَ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عن ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [ن ٣٧٤٨، ق ٦/ ١٧٢]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، وَيزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،

===

عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها, لا ترجع إلى الذي أعطاها)، هذا آخر المرفوع (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من قول أبي سلمة، بيَّن ذلك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة (١)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"، رواه مسلم (٢).

٣٥٥٤ - (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا يعقوب) بن إبراهيم (نا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه).

(قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل (٣) عن ابن شهاب، ويزيد بن أبي حبيب) (٤) عطف على عقيل


(١) قوله: "بتلة" أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
(٢) "صحيح مسلم" رقم (١٦٢٥).
(٣) لم أقف على من أخرج روايته.
(٤) أخرج روايته النسائي في "سننه" (٦/ ٢٧٦) رقم (٣٧٤٩)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٤٦٣) رقم (٥٧٠١)، والبيهقي في (سننه" (٦/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>