٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا شَرِيكٌ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا (١) يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟
===
على اليد ما أخذتْ حتى تؤدي) أي ما أخذ رجل بيده من رجل آخر استعارةً، فاللازم على يد المستعير أن يرده (ثم إن الحسن نسي فقال: هو أميتك، لا ضمان عليه) هذا كلام قتادة.
وحاصله: أن الحسن روى أولًا عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"على اليد ما أخذتْ حتى تُؤَدي"، وهذا الكلام يدل عند قتادة أن رد العارية واجب إذا كان موجودًا، وإذا هلك يجب عليه ضمانه؛ فعلى هذا ظن أن الحسن نسي الحديث، فقال بعد ذلك: هو أي المستعير أمين لا ضمان عليه، فقال بذلك؛ لأنه نسي الحديث، ولو لم ينس لما خالف.
ولا يخفى عليك أن قول قتادة هذا على حسب ظنه، وإلَّا فلا مخالفةَ بين كلام الحسن هذا وبين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الحديث لا يدل على أن المستعار إذا هلك يلزم عليه الضمان، بل معنى الحديث أن ما أخذه المستعير واجب عليه رده وأداؤه، ولا ذكر فيه للضمان، فلا يخالف قول الحسن حديثه.
٣٥٦٢ - (حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: نا يزيد بن هارون، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه) أي من صفوان (أدْرُعًا) جمع درع، وهي الَّلأْمة (يوم حنين، فقال) صفوان: (أغصب يا محمد؟ ) وإنما قال ذلك؛