للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرو، عن سعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [ت ١٣٢٥، جه ٢٣٠٨، حم ٢/ ٢٣٠]

٣٥٧٢ - حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عن الْمَقْبُرِيِّ وَالأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدَ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [جه ٢٣٠٨، حم ٢/ ٣٦٥]

===

عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ولي القضاء) أي جعل متوليًا لها (فقد ذبح بغير سكين) (١).

٣٥٧٢ - (حدثنا نصر بن علي، أنا بشر بن عمر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين).

قال الخطابي (٢): معنى هذا الكلام: التحذير من طلب القضاء والحرص عليه. يقول: من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح، فليحذره، وليتوقه.

وقوله: "بغير سكين" يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به - صلى الله عليه وسلم - عن ظاهر العرف (٣)، وصرفه عن كثير العادة (٤) إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.


(١) وفي "معين الحكام": أن الحديث ذكره أكثرهم في معرض التحذير، وقال بعضهم: هو في موضع المدح، كأنه ذبيح الحق. (ش).
(٢) "معالم السنن" (٤/ ١٥٩، ١٦٠).
(٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "عن غير ظاهر العرف".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "عن سنن العادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>