للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ،

===

قال الخطابي (١): في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة في وصية المسلم في السفر خاصة، وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة: شريح، والنخعي، وهو قول الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضوع (٢) للضرورة، وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الذمي بوجه، لا على مسلم، ولا على كافر، وهو قول مالك، وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

وقال أصحاب الرأي: شهادة بعضهم على بعضهم جائزة، والكفر كله ملة واحدة، وقال آخرون: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تجوز على النصراني والمجوسي؛ لأنها ملل مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى، وهذا قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن الزهري قال: وذلك للعداوة التي ذكرها الله سبحانه بين هذه الفرق، انتهى (٣).

٣٦٠٦ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم) الطويل الكوفي، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له البخاري وأبو داود والترمذي حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة تميم الداري، وعدي بن بدَّاء، وقال البجيري عن البخاري: لا أعرف محمد بن أبي القاسم كما أشتهي، انتهى.


(١) "معالم السنن" (٤/ ١٧١، ١٧٢).
(٢) كذا في الأصل، وفي، "المعالم": "هذا الموضع".
(٣) ونحو ذلك حكى المذاهب العيني (١٠/ ٦٩ - ٧١)، والحافظ (٥/ ٤١١ - ٤١٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>