للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ- يَعْني لِلْيَمِينِ- (١). [م ٢٢٣، ت ١٣٤٠]

٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ (٢) فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ فَاجرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ (٣)، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إَلَّا ذَلِكَ" (٤). [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق]

===

أبوه، فتهيأ الكندي، يعني لليمين) وساق الحديث.

٣٦٢٣ - (حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علفمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها, ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله! إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلَّا ذلك).

هذا الحديث والذي قبله تقدما بسنديهما ومتنيهما في مبدأ أبواب الأيمان والنذور، فارجع إليه.


(١) زاد في نسخة: "وساق الحديث".
(٢) في نسخة: "لك".
(٣) في نسخة: "بما حلف"، وفي أخرى: "ما حلف عليه".
(٤) في نسخة: "ذاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>