(٢) في نسخة: "قال". (٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٢٩). (٤) قال الحافظ في"الفتح" (٥/ ٣٨): قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك، يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى ... إلخ، وفي "المرقاة" (٦/ ١٨٨): وفي الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا يملك منابعها أو مجاريها على الإباحة، وإن من سبق إلى شيء منها كان أحق به ... إلخ. (ش). (٥) قلت: هذا مشكل، فإن الأنصاري كما صرح به النووي [انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٣١٢)]، عن البخاري: كان بدريًا، وهم مؤمنون مغفورون بالروايات الكثيرة، وما قيل: إنه منافق ردَّه القاري (٦/ ١٨٧)، والبسط في "الفتح" (٥/ ٣٥). (ش).