للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ النَّبِيُّ (١) - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ". قَالَ: فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَقَالَ (٢) الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هَذ الآيَةَ نَزَلَتْ في

===

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل) الماء (إلي جارك، قال) ابن الزبير: (فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! أن كان) أي قضيت له بسبب أنه كان (ابن عمتك؟ فتلوَّن) أي تغير (وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع) أي الماء (إلى الجدر) بفتح الجيم وكسرها، وسكون الدال المهملة.

قال في "المجمع" (٣): هو هنا المسنَّاة، وهو ما رفع حول المزرعة، كالجدار، أمره - صلى الله عليه وسلم - أولًا بالمسامحة والإيثار بأن يبقي شيئًا يسيرًا ثم يرسله إلى جاره، فلما قال الأنصاري ما قال وجهل موضع حقه، أمره بأن يأخذ تمام حقه ويستوفيه (٤)، فإنه أصلح له وبالزجر أبلغ، وقول الأنصاري ما قال، زلة من الشيطان بالغضب إن كان مسلمًا، ويحتمل أنه كان منافقًا (٥)، وقيل له الأنصاري لاتحاد القبيلة.

(فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) في نسخة: "قال".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٢٩).
(٤) قال الحافظ في"الفتح" (٥/ ٣٨): قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك، يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى ... إلخ، وفي "المرقاة" (٦/ ١٨٨): وفي الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا يملك منابعها أو مجاريها على الإباحة، وإن من سبق إلى شيء منها كان أحق به ... إلخ. (ش).
(٥) قلت: هذا مشكل، فإن الأنصاري كما صرح به النووي [انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٣١٢)]، عن البخاري: كان بدريًا، وهم مؤمنون مغفورون بالروايات الكثيرة، وما قيل: إنه منافق ردَّه القاري (٦/ ١٨٧)، والبسط في "الفتح" (٥/ ٣٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>