أَيُّوبَ، عن بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عن عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عن أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ" زَادَ سُلَيْمَانُ (١) الْمَهْرِيُّ في حَدِيثِهِ: "وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ" وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ. [جه ٥٣، حم ٢/ ٣٢١]
===
أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة) المعافري -بفتح الميم والمهملة وبالفاء المكسورة - المصري، قال الدارقطني: مصري مجهول يترك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم: كان من الأئمة، وقال ابن القطان: مجهول الحال.
(عن أبي عثمان الطنبذي) قال في "القاموس": ظنْئذُ كَقُنْفُذٍ، بلدة بمصر، منها مسلم بنُ يسارٍ (رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أُفتي) بصيغة المجهول (بغير علم) أي من أفتاه رجل جاهل بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) أي إن عمل على فتوى الجاهل فليس الإثمُ على العامِيْ الذي اسْتفتى من الجاهل الذي كان بصورة العلماء، ولكن الإثمَ فيه على المفتي.
(زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) مثلًا استشار رجل من رجل آخر، فأشار له بأمر يخالف الرشد، فقد خانه؛ لأنه كان أمينًا في الاستشارة، فلما أشار إليه بأمر يعلم الرشد في غيره، فقد خان في الأمانة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المستشار مؤتمن"(وهذا لفظ سليمان) ولم يذكر لفظ الحسن بن علي.