٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
===
أما الطعن: فإن يحيى بن معين - رحمه الله - قد ردها، وقال: لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من نقلة الأحاديث، فطعنه يكون جرحًا في الحديثين.
وأما التأويل: فهو أنها محمول على الشرب للتلهي توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التعارض، وأما القول بالموجب فهو: أن المسكر عندنا حرام، وهو القدح الأخير, لأن المسكر ما يحصل به الإسكار، وأنه يحصل بالقدر الآخير، وهو حرام قليله وكثيره، وهذا قول بموجب الأحاديث إن ثبتت بحمد الله تعالى.
وأما قولهم: إن هذه الأشربة خصر لوجود معنى الخمر فيها، وهو صفة مخامرة العقل, قلنا: اسم الخمر للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرًا حقيقة, ولسائر الأشرية مجاز؛ لأن معنى الإسكار والمخامرة فيه كامل، وفي غيره من الأشربة ناقص، فكان ضيقة له مجازًا لغيره.
وهذا لأنه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمر لا يخلو لأحد وجهين: إما أن يكون اسمًا مشتركًا، أو يكون اسمًا عامًا لا سبيل إلى الأول؛ لأن شرط الاشتراك اختلاف المعنى، فالاسم المشترك ما يقع على مسميات مختلفة الحدود والحقائق، كاسم العين ونحوها، وههنا ما اختلف ولا سبيل إلى الثاني, لأن من شرط العموم أن تكون أفراد العموم متساوية في قبول المعنى الذي وضع له اللفظ لا متفاوتة، ولم يوجد التساوي ها هنا، وإذا لم يكن بطريق الحقيقة تعين أنه بطريق المجاز، فلا يتناولها مطلق اسم الخمر، والله سبحانه وتعالى أعلم (١).
٣٦٨٢ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -