للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشارح: قال الخطابي: الانتضاح ههنا الاستنجاء بالماء، وكان عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسوا الماء، قال: ويتأول أيضًا عن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان، انتهى.

وذكر النووي عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد ها هنا.

قلت: النضح، كما يستعمل في الرش، كذلك يستعمل في الغسل. قال في "المجمع" عن الكرماني: وعند مالك والحنفية النضح بمعنى الغسل كثير معروف، ويؤيد كون النضح ها هنا بمعنى الرش ما أخرجه البيهقي (١) بسنده، قال: ثنا شعيب، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل يقال له: الحكم أو أبو الحكم من ثقيف، عن أبيه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها.

وفي رواية له بسنده عن أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه: "أن جبرائيل نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء، فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده ماء فنضح به فرجه".

أخرجه الدارقطني (٢) أيضًا بلفظ: "أن جبرائيل أتاه في أول ما أوحي إليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه".


(١) وأيضًا أخرجه النسائي (ح ١٣٥) بلفظ: "توضأ فنضح فرجه". (ش).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>