للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ- فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ (١) الأَعْرَابُ مِنْ ههُنَا وَههُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أنتَدَاوَى؟ فَقَالَ: "تَدَاوَوْا،

===

٣٨٥٥ - (حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك) الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: من بني ثعلبة بن سعد، وقيل: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل، له صحبة وأحاديث.

(قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه) الواو للحال، أي: والحال أن أصحابه (كأنما على رؤوسهم الطير) كناية عن السكون والوقار، أي: صامتون متأدبون (فسلمت ثم قعدت) أي: في الجماعة (فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ ) إذا مرضنا (فقال: ) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تداووا).

الظاهر (٢) أن الأمر للإباحة والرخصة، وهو الذي يقتضيه المقام، فإن السؤال كان عن الإباحة قطعًا، فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحة، ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو بعيد، نعم، قد تداوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانًا للجواز، فمن نوى موافقته - صلى الله عليه وسلم - يؤجر على ذلك، كذا في "فتح الودود".


(١) في نسخة: "فجاءت".
(٢) وبه جزم الشيخ الجنجوهي في "الكوكب الدري" (٣/ ٧٨) إذ ثلث أنواع التوكل من الأسباب، القطعية كشرب السم، والمظنونة كالدواء، والموهومة كالرُّقى، كما سيأتي في هامش "باب الطيرة والخط"، وإليه مال الحافظ (١٠/ ١٣٥)، والعيني (١٤/ ٦٦٨)، وكذا يظهر من "العالمكَيرية" (٥/ ٣٥٥)، وبه جزم الغزالي في "الأربعين"، وحكى صاحب "مجمع البحار" (٢/ ٢١٨) عن الجمهور الاستحباب، وإليه مال ابن القيم والقاري عن النووي. [انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٤)، و"مرقاة المفاتيح" (٨/ ٢٨٩)، و "شرح صحيح مسلم " للنووي (٧/ ٤٥٢)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>